____________________
كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟! فقال: (إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا) (1).
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه جوز التطوع بالصوم من المسافر في شهر رمضان (2). وهو ضعيف جدا، أما أولا فلما ذكرناه من انتفاء التوقيف.
وأما ثانيا فلأن الرواية التي اعتمد عليها في جواز صيام النافلة في السفر متضمنة لعدم وقوعه في شهر رمضان كما عرفت، فتبقى الأخبار المانعة من وقوع الصيام في السفر (3) سليمة عن المعارض.
قوله: (ولو نوى غيره واجبا كان أو ندبا أجزأ عن رمضان دون ما نواه).
المراد أن الحاضر إذا نوى في شهر رمضان غيره من الصيام وقع عن رمضان دون ما نواه. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الجاهل بالشهر والعالم به، وبهذا التعميم قطع في المعتبر (4).
أما الوقوع عن رمضان مع الجهالة بالشهر فالظاهر أنه موضع وفاق كما اعترف به الأصحاب في صيام يوم الشك بنية الندب، وسيجئ الكلام فيه.
وأما مع العلم فهو اختيار الشيخ (5) والمرتضى (6) والمصنف هنا ظاهرا،
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه جوز التطوع بالصوم من المسافر في شهر رمضان (2). وهو ضعيف جدا، أما أولا فلما ذكرناه من انتفاء التوقيف.
وأما ثانيا فلأن الرواية التي اعتمد عليها في جواز صيام النافلة في السفر متضمنة لعدم وقوعه في شهر رمضان كما عرفت، فتبقى الأخبار المانعة من وقوع الصيام في السفر (3) سليمة عن المعارض.
قوله: (ولو نوى غيره واجبا كان أو ندبا أجزأ عن رمضان دون ما نواه).
المراد أن الحاضر إذا نوى في شهر رمضان غيره من الصيام وقع عن رمضان دون ما نواه. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الجاهل بالشهر والعالم به، وبهذا التعميم قطع في المعتبر (4).
أما الوقوع عن رمضان مع الجهالة بالشهر فالظاهر أنه موضع وفاق كما اعترف به الأصحاب في صيام يوم الشك بنية الندب، وسيجئ الكلام فيه.
وأما مع العلم فهو اختيار الشيخ (5) والمرتضى (6) والمصنف هنا ظاهرا،