كاف، والقصد المترشح من المكلف إلى الصوم في الغد - مع العلم بالشهر، ومع العلم بعدم وقوع غيره فيه - يرجع إلى قصد الخصوصية طبعا وقهرا.
نعم، يمكن التفكيك في صورة النسيان مثلا حكما وموضوعا، فليتدبر.
وعلى كل تقدير: ما نسب إلى البيان في المتوخي من وجوب التعيين (1)، غير صحيح. كما أن القول باعتبار التعيين مطلقا (2) غير مستدل، ولا يكون ذلك لأجل ما في كتب جمع ومنهم الجواهر من أن تعينه الواقعي يكفي عن تعيينه (3)، لما مر من الاشكال في تعينه الواقعي (4).
وما ذكرناه هو الظاهر بدوا من الأصحاب (رحمهم الله) حيث حكي عنهم الاجماع (5). وتفسير رأيهم بأنهم يريدون إثبات كفاية الاجمالية عن التفصيلية (6)، غير معلوم. مع أن المسألة ليست من الاجماعيات التي تكشف عن رأي المعصوم في المسألة ظاهرا.
ومما يؤيد ما ذكرناه: أن صاحب الذخيرة في مقابلهم، اعتبر قصد التعيين (7)، فهو شاهد على أن كلماتهم ناظرة إلى نفي اعتباره، فليتأمل جيدا.