وقوعه عن رمضان، وإن كان يصح عن نفسه، إلا على القول بعدم تحمل رمضان لصوم غير صومه، فإنه لا يصح حينئذ عن نفسه أيضا.
ولكن بعد اللتيا والتي، إذا تم سند الأخير فلا قصور إنصافا في دلالته على أن الصوم الواجب في رمضان، معنى قابل للانطباق على مطلق الصوم. وقوله تطوعا وهو لا يعلم لا يدلان على شئ، بل أخذا لأنهما المتعارفان خارجا. بل قد مر منا الاشكال في الآية الشريفة (1) من دلالتها على أن المأمور به عنوان صوم رمضان (2).
وأما الأحاديث فهي خلية عن ذلك إلا خبر الزهري السابق، فإنه قد عد الصيام الواجب، وفيه صوم شهر رمضان (3)، الظاهر في أن الواجب هو الصوم المتنوع، وأن القيد لا بد من تحصيله بالنية، لأنه من القيود الذهنية. فإن استندنا إليه لذلك، فلنا الاستناد إليه بأنه يدل على خلافه نصا.
وإن استشكل في سنده فلا دليل على أن صوم رمضان مورد الأمر، لأن قوله تعالى: (ومن شهد منكم الشهر فليصمه) (4) لا يفيد أن الواجب هو صوم رمضان، بل يفيد أن الواجب هو الامساك في الشهر، وإمساك الشهر - بالحمل الشائع، لا قصدا ونية - يجتمع مع سائر الامساكات المتنوعة.