في غاية الاشكال ولو كانت عادية بالنسبة إلى شخص خاص.
واستفادة المفطرية لهذه الصورة من الأخبار الآتية بالأولوية، غير ممكن، لأن من المحتمل دخالة الاعتياد في المنع، فلا بأس بأن يكون اللعب من المعتاد أو ممن لا يثق بنفسه ولا يأمن منها، مفطرا وإن لم يقصد الانزال. وعليه لم يكن قصد الانزال بوضع رأس الإصبع على جسد المرأة ولم يكن معتادا بالامناء، مفطرا.
وربما يستظهر من معتبر الحلبي (1) أن المس إذا انتهى إلى الامناء يبطل (2)، وهو من غير العاديات. وأيضا يستظهر من الطائفة الثالثة الآتية (3) أن مجرد الامناء العمدي لا يضر.
وبالجملة: أيضا تثبت مفطريته بناء على الملازمة بأن كل ما يوجب الغسل، يكون عمده مفطرا، وقد عرفت الكلام حولها (4).
ومما يؤيد عدم تماميتها ظاهرا: أن من احتلم في شهر رمضان، ثم أنزل ثانيا عمدا، لا يجب عليه الغسل للانزال، مع أنه يبطل صومه بالضرورة، فتدبر.
هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من مسائل الاستمناء.