الاحرام (2) وغير ذلك (3).
4 - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الامناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفارة بهما لو فعل وحكم الوطأ في الدبر (12776) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟
قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان إلا أنه ترك قوله: من الكفارة (2).
(12777) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقه عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال:
عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (1).