فقال (عليه السلام): عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (1).
ومنها: معتبر سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل.
قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مد لكل مسكين (2) ومقتضى هذه الطائفة من الأخبار أن الاشتغال بهذه الأمور، يوجب البطلان إذا انتهى إلى الامناء قهرا، وقضية الاطلاق عدم الفرق بين كون ذلك من العادة، أو غير عادة بالنسبة إلى شخص الملاعب العابث.
وهناك طائفة أخرى يستفاد منها أن الاطلاق المزبور ممنوع، وتكون مقيدة لها عرفا:
فمنها: ما رواه في المعتبر زرارة ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟
فقال: إني أخاف عليه، فليتنزه من ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه (3).
ومنها: معتبر ابن حازم قال، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟
فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا،