نحو ذلك، ليس بمبطل، إما مطلقا كما يظهر من الخلاف والسرائر بل وفي الشرائع وغيرها (1).
أو مقيدا بما إذا كان النظر إلى من يحل النظر إليه، كما نسب إلى ابن أبي عقيل (2)، والمفيد، وسلار (3)، وابن البراج (4)، بل والسيد في طائفة من كتبه (5) وغيره، كالعلامة، بل وابن حمزة (6).
فما قد يتوهم: من أن رأيهم بعدم المبطلية بلا وجه (7) بعد ثبوت الاجماعات المطلقة (8)، أو بعد ورود النصوص الكثيرة في العبث بالتقبيل والملامسة واللزق واللصق (9)، غير تام جدا، لأن هؤلاء من أعظم المجمعين، فلا إجماع بعد خلافهم، وأن الأخبار أجنبية جدا عن مسألة الاستمناء، بمعنى أنه يعبث بأهله لأجل اخراج المني. وما في الرياض من حمل فتواهم على فرض عدم القصد إلى الامناء (10)، يشهد على إمكان