السابق، فإن قوله (عليه السلام): لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب... (1) إلى آخره، لأجل كون النكرة في سياق النفي - يفيد الحصر.
قلت: قد تحرر منا المناقشة في إفادة النكرة في سياق النفي حصرا للاطلاق، أو العموم (2)، ولكنه موافق لمرتكز العرف، إلا أن هذا المفهوم يعارض ما كان أخص منه عرفا أيضا، كما حررناه في قاعدة لا تعاد... (3).
وبالجملة: في كل مورد يستفاد من الكلام الحصر لا يصلح الجمع بينه وبين ما كان أخص منه بالتخصيص أو التقييد، لأن الكلام المشتمل على الحصر ذا لسانين، أحدهما: مثبت، والآخر ناف، بخلاف العمومات والمخصصات، والمطلقات والمقيدات.
ولذلك ترى في قاعدة لا تعاد... أن ما يدل على خلاف الحصر هناك بلسان الحكومة، كقوله: لا صلاة إلا بتكبيرة الافتتاح (4) أو لا صلاة لمن لم يقم صلبه (5) وهكذا.
وبالجملة: الجمع ليس في هذا الميدان عرفيا، ولو بلغ البحث إلى التعارض يكون جانب هذه الأخبار - للكثرة والشهرة - مقدما. بل مفهوم