حمله على هذه الصورة.
فبعد اللتيا والتي، إن في صورة القصد إلى الانزال مع الاشتغال بالأسباب المتعارفة المنتهية عادة إلى خروج المني، يبطل الصوم، لأنه المستفاد من المفروغية الظاهرة من الأخبار، حيث إن الأسئلة فيها تكون بعد الفراغ عن مبطلية ذلك، وأما قصد الانزال بالأسباب غير العادية كالنظر والتصوير، فهي لمكان ندرتها يشكل إثبات مفطريتها، ولا سيما بعد الاختلاف المشاهد بين الأعلام كما عرفت، بناء على ما احتملناه في كلماتهم.
اللهم إلا أن يقال: إن خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق. فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة (1) يدل على أن الأسباب غير المعتادة أيضا توجب البطلان.
ولكن الشأن أنه مضافا إلى ضعف السند (2)، لا يكون إطلاقه معمولا به قطعا، لأن لازمه البطلان ولو لم يقصد الانزال، ويعارضه الأخبار الأخر الآتية إن شاء الله تعالى (3).
فبالجملة: إثبات مفطرية الاستمناء العمدي بالأسباب غير العادية،