فعلى هذا، في كل مورد كان النكاح موضوع حكم، لا بد وأن يكون على وجه محدد شرعي، وهو الالتقاء الذي لا يحصل إلا بدخول الحشفة مثلا، إلا فيما كانت الحشفة كبيرة.
أو لأجل أن العرف بذاته لا يحكم بصدق النكاح بمجرد دخول شئ قليل منه، وإن لا يعتبر عنده دخول تمام الحشفة، وربما لا يكفي عنده دخول الحشفة إذا كانت قصيرة جدا.
والمسألة وإن كانت اتفاقية، إلا أن احتمال كونها من متفرعات الوجه الأول قوي جدا، حيث ذهب جمع كثير منهم إلى أن المفطر هو الاجناب العمدي (1)، والاجناب لا يحصل إلا بدخول الحشفة، واحتمال استناد بعضهم إلى الوجهين الأخيرين، يورث ضعف الاتفاق هنا، وعند ذلك تحتاج المسألة إلى مزيد تدبر.
والذي يناسبه الذوق ما اشتهر عنهم، لأن في باب الغسل تكون أخبار الالتقاء ناظرة كأنها إلى حد النكاح الذي هو الموجب للغسل، وبذلك يجمع بين ما يدل على أن الدخول يوجب الغسل، وبين ما يدل على أن الالتقاء يقتضيه، فتأمل جيدا.