ومعتبر زرارة وأبي بصير جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تنقض القبلة الصوم (1).
ولعل الخبرين واحد.
ومعتبر سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القبلة في شهر رمضان للصائم، أتفطر؟
قال: لا (2).
ومن الطائفة الثانية رواية علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟
قال: لا (3).
ومعتبر منصور بن حازم ومحمد بن مسلم وزرارة الذي سبق (4)، الحاكم بأن مع الأمن من عدم سبق المني يجوز، وفيه السؤال عن التقبيل بصيغة المضارع، وهكذا في الأول.
فكأن بالنظر إلى مجموع الأخبار يظهر: أن القبلة الواحدة لا بأس