ومنها: ما مر آنفا عن العلل عن عمر بن يزيد، وفيه: والنكاح يفطر الصائم (1).
ولعمري، إن المسألة بعد ذلك أصبحت واضحة، من غير الاحتياج إلى ما تشبثوا به: من أن الجنابة توجب الافطار (2). مع أن لازم ذلك إلغاء الجماع عن المفطرية، ويصير المفطر الاجناب، وهذا خلاف ما يظهر من الأخبار والآثار.
نعم، ما هو اللازم على الصائم هو ترك النكاح، امرأة كانت، أو غلاما أو بهيمة، قبلا كانت أو دبرا، صغيرا كان أو كبيرا، ميتا كان أو حيا، لأن كل هذه الأمور يعد من النكاح المنهي في الصوم، ويعد من الحدود اللازم رعايتها على الصائم والصائمة.
بل لو جامعت المرأة البهائم يعد هو أيضا من النكاح. وتوهم عدم صحة استناد النكاح إلى المرأة، يدفعه الكتاب العزيز حيث قال: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (3).
إن قلت: لو سلمنا شمول الاطلاقات المشار إليها لتلك الفروع، حتى تكون المفطرية بها لها ثابتة، ولكنها مقيدة بمفهوم معتبر محمد بن مسلم