الغسل، فإن قلنا بذلك فيلزم بطلان الصوم، وإلا فلا (1). والمسألة موكولة إلى محلها على الخلاف فيها (2).
والذي يظهر لنا: أن في الأخبار في المقام ما يفي بمفطريته مطلقا من غير ارتباط بين المسألتين:
فمنها: ما في الباب الأول المذكور آنفا عن رسالة السيد حيث اعتبر الاجتناب عن النكاح، ولا شبهة في صدق النكاح على الدخول بالغلام والبهائم لغة. ودعوى الانصراف (3) بعد فهم الأصحاب منها ومن أشباهها ممنوعيته، غير صحيحة جدا.
والمراد من النكاح هو العمل، لا العقد، ضرورة جواز العقد على الصائم، فكما يشمل النكاح المحرم مع الأجنبية، كذلك يشمل غيره.
ويشهد لما ذكرنا إطلاق النكاح على وطء البهائم كثيرا، وليس الغلام أسوأ حالا منها.
ومنها: ما رواه عن التهذيب بإسناده عن سليمان بن جعفر (حفص) المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان... إلى أن قال: فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح (4).