دبرا (1)، فهو في غير محله، لأن البحث تارة: يكون في صوم الفاعل، فإنه يبطل على الاطلاق عنده وعند غيره.
وأخرى: في صوم المرأة، فإنه ربما يناقش في بطلان صومها إذا أتى الرجل في دبرها (2)، وذلك للروايتين المذكورتين في الباب الثاني عشر من الجنابة، على ما قيل (3).
ولا يوجد فيه إلا رواية واحدة رواها الشيخ بإسناده عن البرقي، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة.
قال: لا ينقض صومها، وليس عليها غسل (4).
نعم، فيه سند آخر (5)، والرواية واحدة.
وعلى كل تقدير لا يتم حجة على ما يدل على لزوم الاجتناب عن النساء على الاطلاق.