رواية، وكونه معقد إجماع الغنية (1) لا ينفع، لأن حكاية الاجماع منه - على وجه غير معتبر - غير عزيزة كما تحرر (2)، والمسألة تفصيلها في كتاب الطهارة (3)، ولا حاجة إلى إثبات الملازمة المدعاة، كما سيظهر وجهه (4).
نعم، قضية معتبر ابن سنان الماضي مفطريته، سواء أنزل، أم لم ينزل، لقوله (عليه السلام): لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب... إلى أن قال: النساء (5) فالاجتناب عنهن لازم، سواء كان بالجماع في القبل، أو الدبر. وحملها على أنه كناية عن القبل (6) غير مبرهن.
ثم إن في كثير من الأخبار مفروغية ممنوعية النكاح والجماع وإصابة الأهل وإتيانه والمواقعة، والأخبار المذكورة منتشرة في أبواب (9، 10، 11، 12) وغيرها (7).
وأما توهم تمايل المبسوط إلى المناقشة في مفطرية الوطء