فالتلقيح والادخال في المعدة بتوسيط الأنبوب يحتاجان إلى الدليل، وإن كان للتلقيح تأثير في البدن أقوى بمراتب من الأكل والشرب، خلافا لما في تعاليق السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره) (1).
ويمكن منع الادخال بالأنبوب، لأجل معتبر ابن مسلم (2) الناطق بلزوم الاجتناب عن الطعام والشراب، فلو أوصل إلى جوفه ومعدته بتوسيط الأنبوب ما ليس بطعام ولا شراب للانسان في قطر من الأقطار، فلا دليل على ممنوعيته.
فبالجملة تحصل: أن كل واحد من هذه العناوين مأخوذ في الأخبار:
عنوان الاجتناب عن الطعام والشراب وعنوان الأكل والشرب ولا بأس بالالتزام بأن كل واحد منهما مفطر على حدة، ولا يلزم إرجاع أحدهما إلى الآخر، لما نجد فيه الاختلاف بحسب الآثار والأحكام، فعلى هذا تلقيح المواد الشربية خلاف الاجتناب المأمور به، كما لا يخفى.
إن قلت: ما في معتبر محمد بن مسلم من الاجتناب عن الطعام والشراب، كناية عن الأكل والشرب، وإلا يلزم الاجتناب عن الطعام ولو من جهات أخر غير راجعة إلى الانتفاع منه.
قلت: هذا لا يكاد يخفى على أهل اللسان، فإن الاجتناب عن كل شئ بحسبه، والاجتناب عن الطعام والشراب والنساء في الصيام بحسبه. نعم