فيكون باطلا مطلقا (1).
اللهم إلا أن يقال: إطلاق الأدلة هنا ممنوع، لقوة كونها في مقابل فتوى العامة بالبطلان والحرمة، فتكون ظاهرة في أصل التفصيل بين نية شعبان ونية رمضان، من غير كونها في مقام بيان الحرمة على الاطلاق في الفرض الثاني (2)، فاغتنم.
وأما الأدلة الناطقة بالقضاء، فعلى تقدير تمامية دلالتها - على ما فيها من المناقشات (3) - فهي ظاهرة في صورة العلم والالتفات، فإن المفروض فيها أن الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه... (4)، ولا معنى لأن يشك فيه الجاهل أو الناسي الموضوع. وإمكان أن يقرأ على صيغة المجهول، لا يفيد بعد احتمال كونه معلوما.
نعم، في خبر هشام بن سالم أنه قال في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك (5) ومقتضى إطلاقه وجوب القضاء على الجاهل والناسي بالحكم والموضوع، ولا يضر ذيله بالصدر من هذه الجهة.
اللهم إلا أن يقال: إن قوله يعني من صامه على أنه من شهر رمضان