إلى أن قال: لا ينبغي له أن يأكل... (1) إلى آخره.
هذا مع أنه لو كان النظر إلى حرمة شهر رمضان فلا ينبغي التفصيل بين ما قبل الزوال وبعده.
مع أن هنا نصوصا تدل على جواز الافطار بعد الزوال (2)، إلا أن في خبر سماعة، في الباب السادس قال: أفطر، ولا يأكل شيئا ظاهرا (3) وربما يمكن أن يستفاد منه أن الافطار الظاهر ممنوع، كما يساعده الاعتبار، فإن مفاده النهي مطلقا عن الأكل ظاهرا.
ولو كان في الأدلة ما يدل على الوجوب أو حرمة الأكل، فقضية الجمع بينهما ذلك بعد إلغاء الخصوصية عن المسافر، وعن المريض، لما في خبر الزهري أيضا قال: وكل من أفطر لعلة في أول النهار، ثم قوي بعد ذلك، أمر بالامساك بقية يومه تأديبا، وليس بفرض (4) انتهى، فإن من التقييد بالتأديب يستفاد أن العلة هي الأدب ومراعاة حرمة الشهر، فلا يختص به المريض والمسافر، ولا قبل الزوال، ولا بعده.
نعم، في خصوص ما بعد الزوال ورد النص بالافطار، ولكن كل واحد