القربى بها.
وهكذا في غير ما نحن فيه، فإن نوى الصلاة التي يصليها عن النذر الاحتمالي، أو الندب، فإن تبين فراغ ذمته تقع ندبا، لما لا يعتبر في المندوب إلا ما قد قصده، حسبما تحرر منا في محله (1) وإن تبين اشتغال ذمته بالمنذور، فكفاية النية المزبورة تحتاج إلى الدليل، ضرورة أنه حين الاشتغال بالعمل الخارجي المشترك بين أنواع الصلوات، لم يلون العمل بلون النذر إلا على نحو التعليق، ونفوذ هذا التعليق والشرط محتاج إلى الشرع.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في العروة الوثقى من تصوير الصورة الثالثة، ثم الرابعة (2)، مع أنهما في الحقيقة واحدة ولو كان بنحو التقييد، لأن التقييد العنواني لا يضر بما كان في قصده الفعلي، وهو صوم الغد قربة إلى الله. وهذا نظير ما إذا صلى مقتديا بالإمام إن كان زيدا، فإنه بحسب الخارج لا يعقل، إلا أنه قد وقع ائتمامه بهذا الخارج الجزئي، فإذا كان عادلا صحت الجماعة مطلقا، وللمسألة تفصيل يطلب من مقام آخر (3).
كما يظهر أيضا ضعفه في قوله بالتسوية بين كون طرف الترديد الصوم المندوب، أو الصوم المفروض (4).