____________________
لنا أن إيقاع المكلف الصوم في الزمان المحكوم بكونه من شعبان على أنه من شهر رمضان يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه فيكون حراما لا محالة، كالصلاة بغير طهارة، فلا يتحقق به الامتثال. ويدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه السلام: (عليه قضاؤه وإن كان كذلك) (1).
وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا تصومه من شهر رمضان) (2).
وعن محمد بن شهاب الزهري، قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: (يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا أن نصومه على أنه من شعبان، ونهينا أن نصومه على أنه من شهر رمضان) (3).
احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن من صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان ولم يفرقوا (4) - وهو احتجاج ضعيف، لأن الفرق في النص وكلام الأصحاب متحقق كما بيناه.
ولا يخفى أن نية الوجوب مع الشك إنما تتصور من الجاهل الذي يعتقد الوجوب لشبهته، أما العالم بانتفائه شرعا فلا يتصور منه ملاحظة الوجوب إلا على سبيل التصور وهو غير النية، فإنها إنما تتحقق مع الاعتقاد كما هو واضح.
وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا تصومه من شهر رمضان) (2).
وعن محمد بن شهاب الزهري، قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: (يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا أن نصومه على أنه من شعبان، ونهينا أن نصومه على أنه من شهر رمضان) (3).
احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن من صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان ولم يفرقوا (4) - وهو احتجاج ضعيف، لأن الفرق في النص وكلام الأصحاب متحقق كما بيناه.
ولا يخفى أن نية الوجوب مع الشك إنما تتصور من الجاهل الذي يعتقد الوجوب لشبهته، أما العالم بانتفائه شرعا فلا يتصور منه ملاحظة الوجوب إلا على سبيل التصور وهو غير النية، فإنها إنما تتحقق مع الاعتقاد كما هو واضح.