(باب 2).
وربما يستشم من كون الراوي ابن الحجاج - وقد مضى منه الحديث في هذه المسألة عنه (عليه السلام)، وكان فيه السؤال عن ارتفاع النهار (1) - أن المراد من ذهاب عامة النهار هو قسم كثير منه، وهي لا ظهور لها في كونها بعد الزوال، ولا سيما وأن من طلوع الفجر إلى الزوال أكثر النهار، فيسقط الأول عن صلاحية المعارضة متنا، والآخر سندا.
ولو سلمنا صحة الأولى والثانية، فالجمع العرفي غير ممكن اتصافا، فإنه كما يجمع بينه وبين معتبر ابن سالم (2) بذلك، كذلك يجمع بينه وبين ذيل معتبر ابن عمار (3) بمثله، فليتأمل جيدا.
اللهم إلا أن يقال بالجمع بينهما بحمل النفي على نفي الكمال غير المنافي مع الاجزاء (4)، ويشهد له معتبر عبد الله بن سنان (5) في الباب المزبور الناطق بالتجزئة من قبل الزوال أيضا، فتصل النوبة إلى التمييز، وحيث إن الشهرة المعتنى بها مع الطائفة الأولى، تصير الثانية محل الاعراض، وتسقط عن الحجية، وتميز بها الحجة عن اللا حجة. ولو