الحجاج وذكر مثله (2).
(12708) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شئ وإلا صمت، فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام.
(12709) 8 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي (1) الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
وباسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله (2).
أقول: هذا محمول على الصوم المندوب ذكره بعض علمائنا (3)، ويحتمل إرادة صحة الصوم إن نوى قبل الزوال، وبطلانه إن نوى بعده.
(12710) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟
قال: نعم.