الكل بعيد غير مستشهد له. واشتراك أبي بصير بين الكثير (1) أيضا عندنا لا يضر، لاعتبار المشتركين في الطبقة، والتفصيل في محله.
وبالجملة: تشهد الرواية على الامتداد إلى ما بعد الزوال، وقوله:
وإن ليس شرطية، بل هي وصلية. وما في المقنع: ولم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم (2) أقرب إلى المتانة في الحديث، كما لا يخفى.
ومنها: ما رواه في الباب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شئ؟ وإلا صمت، فإن كان عندهم شئ أتوه به، وإلا صام (3).
والخبر معتبر وما في كلماتهم من التمسك بإطلاقه (4)، في غير محله، لأنه (عليه السلام) ما كان يقضي رمضان، ولا الكفارة، ويستبعد في حقه أن يصوم المنذور، فيكون المفروض فيه الصوم المندوب الذي كان يتعارف في ذلك العصر بين جمع، وفيهم سلمان (رضي الله عنه).
ومنها: معتبر محمد بن قيس السابق (5)، فإنه حسب إطلاقه يدل على المطلوب، بل - حسبما استظهرنا منه - يكون مخصوصا بالمندوب (6) أيضا،