ومعتبر هشام بن سالم السابق (1)، بناء على ما في الجواهر (2).
ولكنه بمعزل عن التحقيق، لما عرفت (3) من أنه لو كان الحديث في موقف بيان الفرد الكامل والناقص، لكان ينبغي أن يكون الصوم المنوي قبل الزوال، محسوبا من الوقت الذي نواه، لا من اليوم كله، فيكون هذا شاهدا على أن النية قبل الزوال، تمام الشرط. ولو كان يجب على أحد صوم من طلوع الفجر إلى الغروب، فقد فاز به بذلك أيضا، وأما إن نوى بعد الزوال فليس هو من صوم يومه، فلا يجزئ عما وجب عليه من صوم اليوم كله، فافهم واغتنم.
فالرواية تدل على المسألة السابقة، وعلى أن الصوم المنوي بعد الزوال له الثواب الناقص، أو يكون باطلا.
وعلى كل تقدير لا تدل على شئ في هذه المرحلة، للاحتمالين فيها أو الأكثر.
ولو سلمنا وجود إطلاق يدل على أن المندوب يمتد إلى الزوال، فيقع التعارض بينه وبين المطلق الآخر الدال على أن مطلق الصوم يمتد إلى الزوال، ولا يصح بعده، وهو معتبر ابن سالم، فإن من المحتمل كون معتبر ابن قيس، مطلقا يدل على الامتداد إلى ما بعد الزوال، وحينئذ لا بد من العلاج، فإن بينهما نسبة التباين، وتنقلب النسبة بتقييد إطلاق معتبر ابن قيس بما