العلم والعمد يصح، كما عن جمع أشير إليهم (1).
وغير خفي: أن حمل التعليل على مورد الشك يرجع إلى الاعراض عنه، لأن معنى الجملة المعلل بها، هو أن المفروض في رمضان ما يكون قابلا للانطباق على المنوي حال الشك، ولا يعقل كون المفروض ملونا بلون، ومع ذلك ينطبق في حال الشك على الفرض بعينه، فكأنه (عليه السلام) يريد أن يقول: إن القاعدة تقتضي الاجزاء، لأن المأتي به موافق للمأمور به فلا بد أن يسقط من المأمور به قيد التنويع حتى ينطبق على المأتي به، وإذا سقط ذلك فلا يفرق بين حالتي العلم والجهل، والندب والوجوب.
وربما يشكل مفاد التعليل: بأن قضية خبر سماعة (2) أن المأتي به والمنوي، مقبول تفضلا من الله، وهو ظاهر في خلاف ما يستفاد من العلة هنا كما ترى.
اللهم إلا أن يقال: بأن مصب التفضل متعلق الأمر الرمضاني بإلغاء قيد الرمضانية، فإنه حينئذ يجتمع مفاد الخبرين، ويكون معنى التفضل، هو أن المفروض في رمضان شئ ينطبق على المنوي هذا.
وهنا إشكال آخر: وهو أنه في يوم الشك، يتمكن العبد من قصد الأمر الاستصحابي الظاهري، ويتقرب به، فإذا تحقق منه قصد القربة بالصوم، فإن كان من رمضان أجزأ عنه، لأن رمضان بلا لون، وأما الصوم في صورة