تعدد الأمر التأسيسي، غير ممكن كما مر تفصيله (1)، فاعتبار قصد التعيين - باعتبار أخذ الخصوصية الزائدة في المأمور به تشريعا - لازم.
قلت: ما أشير إليه أخيرا حق لا مرية فيه، وما أومئ إليه في ابتداء الكلام محل المناقشة والاشكال، ضرورة أن أخذ قيد الرمضانية في المأمور به، يحتاج إلى العناية الزائدة على هذا المقدار.
مثلا: إذا نذرنا صوم يوم الجمعة، فهو لا يورث إلا لزوم الامساك في تلك القطعة من الزمان، بخلاف ما إذا نذرنا صوم الوصال، فإنه لا يتحقق بمجرد الامساك المنتهي إلى الوصال تكوينا، من غير قصده.
ومر أن الصيام وغيره من العناوين المضافة إلى الأزمان، لا يفيد إلا لزوم تحققها في ذلك الزمان، فإن كان الزمان قابلا للاشتراك، فلا بد من أخذ الزمان قيدا في المأمور به، وإلا فلا، وإن كان القيد المزبور دخيلا في الملاك، فلا بد من تحصيله على الاطلاق، وإلا فلا.
فعلى هذا، دلالة الكتاب الشريف على تقيد المأمور به بالأمر الصيامي في شهر رمضان، ممنوعة، ولا سيما بعد انضمام الأدلة المذكورة سابقا إليه، المنافية لاعتبار القيد المزبور، فافهم وتدبر.