وتوهم: أن الشك هنا من الشك في الطاعة والامتثال، ولا يجري الأصل النافي، غير واقع في محله، كما تحرر تفصيله (1).
وإجماله: أن الشك في الامتثال ناشئ من الشك في أن المأمور به بالأمر الرمضاني، هو الصوم القربى، أو الصوم الرمضاني القربى، فيكون القيد مجرى الأصل النافي، وليس من قبيل القيود الجائية من قبل الأمر، حتى يشكل التمسك بالاطلاق والأصل. مع أن المحرر منا جواز التمسك بكليهما، فإن شئت فراجع.
فما في بعض كتب أهل العصر، من الخدشة في الأصل المزبور (2)، ناشئ من الغفلة عن حقيقة الحال، كما لا يخفى.
إن قلت: ظاهر الكتاب أن المكتوب في رمضان هو الصوم المتقيد بالرمضانية، وذلك لقوله تعالى: (شهر رمضان) بعد قوله تعالى:
(كتب عليكم الصيام) (3) فإن الآية تركيبها هكذا: كتب عليكم صيام الشهر، وهو شهر رمضان فيكون المكتوب صوم شهر رمضان، وظاهره - كما تقرر فيما سبق (4) - أن الرمضانية كالظهرية والعصرية، من القيود المعتبرة الذهنية اللازم تحصيلها بالنية والقصد، وهذا هو معنى اعتبار قصد التعيين، وإلا فلا معنى لاعتبار قصد التعيين بالنسبة إلى ما لا يكون متقيدا في مرحلة الجعل والتشريع، ضرورة أن إطلاق المأمور به ثبوتا مع