إلى أن قال فقلت: وكيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة؟
فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بذلك، لأجزأ عنه، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه (1).
وقضية القيود المأخوذة في كلامه (عليه السلام) وإن كانت خلاف مفاد التعليل إطلاقا، إلا أن ظهور التعليل أقوى حسبما تحرر في محله: من أن العلة تعمم وتخصص (2).
ويستفاد من التعليل أن صوم رمضان لا يكون متلونا بلون خاص، بل الفرض يكون شيئا قابلا للانطباق على المأتي به في ذلك اليوم، وحيث إن المنوي هو صوم ندبي متنوع بشعبان، فكيف يعقل انطباق المأمور به بالأمر الرمضاني عليه إلا بدعوى: أن المأمور به لا يكون لونه ذا ملاك، ويكون مأخوذا في الدليل حسب اللزوم العقلي الذي سبق تحريره (3)؟!
فإذا كان الفرض في رمضان نفس طبيعة الصوم المقرون مع القربة، فهو قابل للانطباق على جميع الأنواع من الصيام المستحبة والواجبة، فلو قصد صوم الكفارة مثلا يصح عن رمضان طبعا، ولا حاجة بعد ذلك إلى القصد، لأن كل مقصود يحسب رمضان، ضرورة أن المأمور به بأمره مطلق الصوم الصادق على جميع الصيام، فعليه يثبت أن مع