التطوعي، فافهم واغتنم.
فما في كتب القوم تارة: من اعتبارهما (1)، وأخرى: من إلغاءهما (2)، وثالثة، من التفصيل (3)، في غير محله، بل هناك تفصيل آخر ناشئ من ابتلاء المكلف وكيفية اشتغال الذمة، وإن تراد من يعتبر قصدهما ذلك فهو، وإلا فلا يمكن المماشاة معه.
كما أن النافي إن أراد عدم لزوم قصد عنواني الأداء والقضاء بالحمل الأولي وبمفهومهما اللغوي، فهو أيضا صحيح، وإلا فلا.
ولعمري، إمكان إرجاع مقصود القوم في هذه المسألة إلى أمر واحد وموضوع فأرد، موجود، والاختلاف إنما هو في كيفية تقريب المسألة، والله العالم.
وبالجملة: لو أرادوا كفاية الصوم المأتي به بعنوان القضاء عن يوم شهر رمضان الأدائي، فهو غير صحيح إلا لأجل ما مر منا في الفصل السابق (4)، وإلا فلا وجه للاجتزاء عن صوم رمضان، وللاجتزاء عن القضاء وجه تحرر تفصيله (5).
إن قلت: قضية الكتاب عدم شرطية عنوان القضاء أنه يدل على وجوب العدة الأخر من الأيام على المريض والمسافر، فلو أتى بها خارج