____________________
لم يمكن الاستدلال بها على الخصوصية - لاحتمل كونهما وسيلة التستر - إلا أن هذه الأخبار شاهد قوي على الخصوصية، فلا بد من الثوب، وهو شامل للدرع والقميص ونحوهما.
والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة ولا مادة خاصة فيه، فيجوز بكل ما أمكن الاتزار به وإن شك في صدق الثوب عليه، إذ قد ورد في أخبارنا جواز الاكتفاء بمثل الإزار الشامل لكل ما أمكن الاتزار به، ولو كان جلدا أو لاستيكا أو بلاستيكا. هذا كله في الرجل.
وأما المرأة: فأدلة الاشتراط فيها - كالرجل - لا يمكن استفادة خصوصية الثوب منها، إلا أنه لا ريب في إلغاء الخصوصية عن مثل صحيح " صفوان " و" الحلبي " الماضيين آنفا، فيد لأن على عدم جواز اكتفائها أيضا بغير الثوب، هذا.
مضافا إلى دلالة صحيح علي بن جعفر، عن أخيه سأله عن المرأة ليس عليها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف بها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (1).
فإن حكمه بالعفو عن انكشاف الرجل إذا لم تقدر على غير ذلك دليل على المطلوب. وذلك: أن المفهوم منه أنه لا تقدر على غيره مما هو نحو الملحفة من الأثواب. وإرادة ما إذا لم تقدر على التستر بالورق والجلد مما ليس ثوبا، في غاية البعد.
ومضافا إلى قوله عليه السلام في رواية يونس بن يعقوب: ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار، إلا أن لا تجده (2).
فإنه حكم لجواز كشف الرأس إذا لم يكن خمار. وتقريب الاستدلال به
والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة ولا مادة خاصة فيه، فيجوز بكل ما أمكن الاتزار به وإن شك في صدق الثوب عليه، إذ قد ورد في أخبارنا جواز الاكتفاء بمثل الإزار الشامل لكل ما أمكن الاتزار به، ولو كان جلدا أو لاستيكا أو بلاستيكا. هذا كله في الرجل.
وأما المرأة: فأدلة الاشتراط فيها - كالرجل - لا يمكن استفادة خصوصية الثوب منها، إلا أنه لا ريب في إلغاء الخصوصية عن مثل صحيح " صفوان " و" الحلبي " الماضيين آنفا، فيد لأن على عدم جواز اكتفائها أيضا بغير الثوب، هذا.
مضافا إلى دلالة صحيح علي بن جعفر، عن أخيه سأله عن المرأة ليس عليها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف بها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (1).
فإن حكمه بالعفو عن انكشاف الرجل إذا لم تقدر على غير ذلك دليل على المطلوب. وذلك: أن المفهوم منه أنه لا تقدر على غيره مما هو نحو الملحفة من الأثواب. وإرادة ما إذا لم تقدر على التستر بالورق والجلد مما ليس ثوبا، في غاية البعد.
ومضافا إلى قوله عليه السلام في رواية يونس بن يعقوب: ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار، إلا أن لا تجده (2).
فإنه حكم لجواز كشف الرأس إذا لم يكن خمار. وتقريب الاستدلال به