____________________
وما استدل به للبطلان غير الاجماع أمور:
منها: أن الأفعال الصلاتية متحدة مع التصرف في مال الغير المحرم، فلا يمكن قصد القربة بها، فتبطل الصلاة بفوات شرطها، وهو نية القربة. وإليه يرجع استدلال الشيخ الأول في الخلاف وربما يستدل بصرف تعلق النهي بها بمقتضى الاتحاد (1) وهو موجب للفساد في العبادات، فإن ما يصدر عن العبد على وجه العصيان والطغيان كيف يكون مقربا له إلى المولى! فلا يصلح للتقرب والامتثال، فيبطل بلا إشكال.
أقول: الكلام على هذا الاستدلال تارة: من حيث الاتحاد بين أفعال الصلاة والمحرم. وأخرى: من حيث ايجابه للبطلان.
فأما الجهة الثانية: فحيث إن العمل انطبق عليه عنوانان واجتمعت فيه جهتان، فجهته الصلاتية تصلح لأن تكون مقربة، فيمكن نية التقرب بها. وأما حديث الاتحاد: فهو إنما يسلم في خصوص ما إذا استعمل هذا اللباس المحرم في الستر الذي هو شرط في الصلاة، فإن الستر بعينه تصرف في مال الغير وهو حرام.
لكن حرمته - كما عرفت - لا توجب بطلانه وعدم الاكتفاء به، لا سيما وهو شرط
منها: أن الأفعال الصلاتية متحدة مع التصرف في مال الغير المحرم، فلا يمكن قصد القربة بها، فتبطل الصلاة بفوات شرطها، وهو نية القربة. وإليه يرجع استدلال الشيخ الأول في الخلاف وربما يستدل بصرف تعلق النهي بها بمقتضى الاتحاد (1) وهو موجب للفساد في العبادات، فإن ما يصدر عن العبد على وجه العصيان والطغيان كيف يكون مقربا له إلى المولى! فلا يصلح للتقرب والامتثال، فيبطل بلا إشكال.
أقول: الكلام على هذا الاستدلال تارة: من حيث الاتحاد بين أفعال الصلاة والمحرم. وأخرى: من حيث ايجابه للبطلان.
فأما الجهة الثانية: فحيث إن العمل انطبق عليه عنوانان واجتمعت فيه جهتان، فجهته الصلاتية تصلح لأن تكون مقربة، فيمكن نية التقرب بها. وأما حديث الاتحاد: فهو إنما يسلم في خصوص ما إذا استعمل هذا اللباس المحرم في الستر الذي هو شرط في الصلاة، فإن الستر بعينه تصرف في مال الغير وهو حرام.
لكن حرمته - كما عرفت - لا توجب بطلانه وعدم الاكتفاء به، لا سيما وهو شرط