____________________
بين الناس (1). ومنه يظهر مقتضى القواعد في الصورتين الأخريين، فإن الجواز فيهما أظهر.
وأما بالنسبة إلى الأخبار الخاصة: ففي رواية أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤد به، فذلك اللص العادي (2).
ونحوه مرسل ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من استدان دينا فلم ينو قضائه كان بمنزلة السارق (3).
وفي صحيح عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال: إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذ ه الله إذا علم من نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزله السارق (4).
وفي رواية إسماعيل بن كثير قال: أبو عبد الله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذل من استدان دينا ولم ينو قضائه (5).
وأما بالنسبة إلى الأخبار الخاصة: ففي رواية أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤد به، فذلك اللص العادي (2).
ونحوه مرسل ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من استدان دينا فلم ينو قضائه كان بمنزلة السارق (3).
وفي صحيح عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال: إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذ ه الله إذا علم من نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزله السارق (4).
وفي رواية إسماعيل بن كثير قال: أبو عبد الله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذل من استدان دينا ولم ينو قضائه (5).