____________________
أما أولا: فلأن الظاهر أن المسألة ليست إجماعية، فإنه حكي عن " الفضل بن شاذان " القول بالصحة. والعبارة المنقولة عنه يظهر منها: أن الصحة كانت كانت مسلمة مفروغا عنها، حيث حكى ثقة الإسلام الكليني (قدس سره) في كتاب الطلاق في الكافي - في باب الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها - كلاما عن الفضل بن شاذان في جواب أجاب به أبا عبيد القائل بصحة الطلاق في الحيض مستدلا عليها بالقياس بقوله: " فهل المعصية في الطلاق إلا كالمعصية في خروج المعتدة من بيتها؟ ألستم ترون أن الأمة مجمعة على أن المرأة المطلقة إذا خرجت من بيتها أياما أن تلك الأيام محسوبة لها في عدتها وإن كانت لله فيه عاصيا " فأجاب عنه الفضل بن شاذان جوابا طويلا، قال في بعض كلامه: " أن هذه شبهت دخلت عليكم من حيث لا تعلمون، وذلك أن الخروج والاخراج ليس من شرائط الطلاق كالعدة، لأن العدة من شرائط الطلاق -... إلى أن قال - فليس يشبه الخروج والاخراج بالعدة والطلاق في هذا الباب، وإنما قياس الخروج والاخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها. فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة. لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل، وكذلك لو أن رجلا غصب ثوبا أو أخذه ولبسه بغير إذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن