____________________
ذلك صلى أو لم يصل " انتهى ما أردنا نقله من كلامه (قدس سره) (1).
وهو كما ترى صريح في صحة الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب.
اللهم أن يقال: إن قوله هذا لما كان في مقام الرد على العامة وقد حكي عنهم جميعا - في الخلاف والمعتبر وغيرهما - القول بالصحة، فلعله كان من باب الجدل.
لكنه خلاف سوق العبارة، فراجعها بأجمعها.
كما أن الشيخ في الخلاف (كتاب الصلاة المسألة 253) لم يستدل على البطلان في هذه المسألة ونظيرتها التالية لها بالاجماع، مع أن دأبه في كتابه هذا هو الاستدلال به لو كان، لا سيما وقد استدل به في السابقة عليهما واللاحقة لهما، فهو كاشف عن أن المسألة اجتهادية ليست باجماعية.
وأما ثانيا: فإنه لو سلم إجماع الأصحاب فهو ليس بكاشف عن نص معتبر كان مستندهم، فإن من المحتمل قويا - بل الظاهر - أنهم أو معظمهم استندوا إلى الوجوه العقلية الآتية (إن شاء الله تعالى).
فهذا المحقق في المعتبر - ص 151 - قال بعد عنوان المسألة وذكر الأقوال فيها والاستدلال للبطلان باتحاد الحركة التي من أجزاء الصلاة والتصرف في المحرم وهو موجب لفساد الجزء الموجب لفساد الكل، قال ما نصه: " ثم اعلم أني لم أقف على نص عن أهل البيت عليهم السلام بابطال الصلاة، وإنما هو شئ ذهب إليه المشايخ الثالثة منا وأتباعهم. والأقرب أنه إن كان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة، لأن جزء الصلاة يكون ينهى عنه وتبطل الصلاة بفواته. أما لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم مغصوب " انتهى.
فعدم وقوفه (قدس سره) على نص عنهم عليهم السلام مع كمال تبحره وتتبعه وقرب عهده بزمان الشيخ ووجود الأصول، يكشف عن عدم استنادهم إلى نص في هذه المسألة المعنونة في كتبهم. فالاجماع المدعى لا حجة فيه.
وهو كما ترى صريح في صحة الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب.
اللهم أن يقال: إن قوله هذا لما كان في مقام الرد على العامة وقد حكي عنهم جميعا - في الخلاف والمعتبر وغيرهما - القول بالصحة، فلعله كان من باب الجدل.
لكنه خلاف سوق العبارة، فراجعها بأجمعها.
كما أن الشيخ في الخلاف (كتاب الصلاة المسألة 253) لم يستدل على البطلان في هذه المسألة ونظيرتها التالية لها بالاجماع، مع أن دأبه في كتابه هذا هو الاستدلال به لو كان، لا سيما وقد استدل به في السابقة عليهما واللاحقة لهما، فهو كاشف عن أن المسألة اجتهادية ليست باجماعية.
وأما ثانيا: فإنه لو سلم إجماع الأصحاب فهو ليس بكاشف عن نص معتبر كان مستندهم، فإن من المحتمل قويا - بل الظاهر - أنهم أو معظمهم استندوا إلى الوجوه العقلية الآتية (إن شاء الله تعالى).
فهذا المحقق في المعتبر - ص 151 - قال بعد عنوان المسألة وذكر الأقوال فيها والاستدلال للبطلان باتحاد الحركة التي من أجزاء الصلاة والتصرف في المحرم وهو موجب لفساد الجزء الموجب لفساد الكل، قال ما نصه: " ثم اعلم أني لم أقف على نص عن أهل البيت عليهم السلام بابطال الصلاة، وإنما هو شئ ذهب إليه المشايخ الثالثة منا وأتباعهم. والأقرب أنه إن كان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة، لأن جزء الصلاة يكون ينهى عنه وتبطل الصلاة بفواته. أما لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم مغصوب " انتهى.
فعدم وقوفه (قدس سره) على نص عنهم عليهم السلام مع كمال تبحره وتتبعه وقرب عهده بزمان الشيخ ووجود الأصول، يكشف عن عدم استنادهم إلى نص في هذه المسألة المعنونة في كتبهم. فالاجماع المدعى لا حجة فيه.