كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٤٣٥
____________________
ينفصل بطبعه عن البدن (1).
وليس ببعيد أن يقال: إنه لو اتزر بمثل الجلد أو الكاغذ أو الورق الموصول بعضه ببعض، فيصدق في العرف أنه قد اتزر بها. والظاهر أنه يلغي الخصوصية عن جنس الثوب في المتعارف. وحينئذ فكما أنه إذا كان معه منديل من الأقمشة يمكن ستر عورته به وإن لم يمكن الاتزار به، لم يكن اشكال في وجوب الستر أو جوازالصلاة في النجس إذا لم يكن معه ثوب أو طاهر، فيلغي الخصوصية عن الثوب إلى مثل هذا المنديل.
فكذلك إذا كان عنده شئ يمكن ستر العورة به من جنس الورق ونحوه. وكما أنه إذا كان عنده قطع من المنسوجات يمكن صنع منديل أو إزار منها وجب صنعه، فكذلك قطع الورق والكاغذ. وكما أنه لا يرى العرف لاتصال القطع المنسوجة خصوصية ويكتفي بالتستر بها ولو منفصلا كل منها عن الآخر، فكذلك فيها. والحاصل: أن الافتاء بما أفتى به (مد ظله) في غاية الاشكال والتسوية بين أمثالها والثوب في غاية القرب، وإن كان الطين كما ذكره.
(منه عفي عنه)