____________________
التستر به، والإمام عليه السلام قرره على هذا الارتكاز، وإنما عين له وظيفة لحالة اضطراره. واحتمال أنه لعله كان جاهلا بحكم الحشيش مطلقا وكان جهله هو الداعي على سؤاله لا اعتقاده بعدم جواز التستر به مع وجود الثوب، خلاف الظاهر.
ويشهد له الأخبار الآمرة بالصلاة في الثوب النجس إذا لم يكن له ثوب غيره.
ففي صحيح محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله (1).
فإنه عليه السلام حكم بالصلاة في النجس بمجرد أن لا يكون عنده ثوب آخر، فلو كان التستر بالحشيش جائزا في حال الاختيار لكان عليه تقييده بما إذا لم يجده أيضا، فاطلاقه دليل عدم الاكتفاء به، حتى أن الثوب النجس مقدم عليه.
إن قلت: إن هذه الأخبار معارضة بما دلت على أن مثله يصلي عريانا، فتحمل على وجود الناظر، كما يأتي.
قلت: إنها مع ذلك أيضا دليل على المطلوب، إذ الستر عن الناظر - كما عرفت - يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو حشيشا، فلو كفى في الصلاة أيضا لكان اللازم التستر به.
ويشهد له أيضا صحيح صفوان بن يحيى: أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم بدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (2).
تقريب الدلالة: أنه عليه السلام حصر وظيفته في تكرار الصلاة، وإطلاقه شامل لما وجد عنده مثل الحشيش، فهو دليل عدم الاكتفاء به.
فالحاصل: أن أخبار الاشتراط الواردة بلسان اعتبار الثوب والقميص وإن
ويشهد له الأخبار الآمرة بالصلاة في الثوب النجس إذا لم يكن له ثوب غيره.
ففي صحيح محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله (1).
فإنه عليه السلام حكم بالصلاة في النجس بمجرد أن لا يكون عنده ثوب آخر، فلو كان التستر بالحشيش جائزا في حال الاختيار لكان عليه تقييده بما إذا لم يجده أيضا، فاطلاقه دليل عدم الاكتفاء به، حتى أن الثوب النجس مقدم عليه.
إن قلت: إن هذه الأخبار معارضة بما دلت على أن مثله يصلي عريانا، فتحمل على وجود الناظر، كما يأتي.
قلت: إنها مع ذلك أيضا دليل على المطلوب، إذ الستر عن الناظر - كما عرفت - يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو حشيشا، فلو كفى في الصلاة أيضا لكان اللازم التستر به.
ويشهد له أيضا صحيح صفوان بن يحيى: أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم بدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (2).
تقريب الدلالة: أنه عليه السلام حصر وظيفته في تكرار الصلاة، وإطلاقه شامل لما وجد عنده مثل الحشيش، فهو دليل عدم الاكتفاء به.
فالحاصل: أن أخبار الاشتراط الواردة بلسان اعتبار الثوب والقميص وإن