____________________
ما كان المراد منه ما ذكرنا.
نعم: في سد الخرق باليد والاستعانة بها كذلك إشكال، من حيث إن ظاهر الأدلة أن يكون الساتر شيئا على جسده، بل ظاهرها اعتبار أن يكون شيئا آخر مثل الثوب. ولا فرق في عدم جواز الستر بالجسد بين أن بستر بعض العورة به وبعضها بئوب وأن يستر جميعها بالجسد، وذلك لتساويهما في أن المنصرف من الشرط في الأدلة غيرهما، فالشرط هو ستر العورة أجمع اليدين بثوب مثلا. نعم:
يصدق فيما استلقى على قفاه عريانا فتغطي بملحفة: أنه سترها بدنه بالملحفة، وهكذا يصدق فيما جعل على أمام عورته وخلفه خرقه: أنه سترها بها، وإن كان بعضها مستورا بالفخذ. فالواجب هو ستر ما يجب ستره بأمر خارج، غاية الأمر صدقه عرفا في هذه الموارد. فقياس ما نحن فيه بها - كما عن بعض الأعاظم مد ظله - في غاية الفساد.
فالأقوى عدم جواز الاستعانة باليد وسد الخرق بها.
نعم: في سد الخرق باليد والاستعانة بها كذلك إشكال، من حيث إن ظاهر الأدلة أن يكون الساتر شيئا على جسده، بل ظاهرها اعتبار أن يكون شيئا آخر مثل الثوب. ولا فرق في عدم جواز الستر بالجسد بين أن بستر بعض العورة به وبعضها بئوب وأن يستر جميعها بالجسد، وذلك لتساويهما في أن المنصرف من الشرط في الأدلة غيرهما، فالشرط هو ستر العورة أجمع اليدين بثوب مثلا. نعم:
يصدق فيما استلقى على قفاه عريانا فتغطي بملحفة: أنه سترها بدنه بالملحفة، وهكذا يصدق فيما جعل على أمام عورته وخلفه خرقه: أنه سترها بها، وإن كان بعضها مستورا بالفخذ. فالواجب هو ستر ما يجب ستره بأمر خارج، غاية الأمر صدقه عرفا في هذه الموارد. فقياس ما نحن فيه بها - كما عن بعض الأعاظم مد ظله - في غاية الفساد.
فالأقوى عدم جواز الاستعانة باليد وسد الخرق بها.