____________________
لكن فيه - أولا: أنه لو دل على الشرطية لدل على اشتراط أزيد من العورتين، فإن الظاهر صدق العريان على من ستر خصوص عورتيه. وثانيا: أنه حيث إن المشركين يعدون العراء في الطواف من شرائط الطواف، فلعل المراد بالخبر النهي عن الاتيان بالطواف كما كانوا يأتون به، بأن يؤتى به عريانا رعاية لشرط صحته، فغاية مفاده أن هذا العمل تشريع وبدعة محرمة لا أن الستر شرط في الصحة.
ويشهد لاعتقاد المشركين شرطية العراء ما في " مجمع البيان " في ذيل قوله تعالى - في سورة الأعراف الآية 28 - " وإذا فعلوا فاحشة " قال: كنى به عن المشركين الذين كانوا يبدون سوآتهم في طوافهم، فكان يطوف الرجال والنساء عراة، يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، ولا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب، وهم الحمس (1) قال الفراء: كانوا يعلمون شيئا من سيور مقطعة يشهدونها على حقويهم يسمى حوفا وإن عمل من صوف يسمى رهطا، وكانت تضع المرأة على قبلها النسعة، فتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله - وما بدا منه فلا أحله - يعني الفرج - لأن ذلك لا يستر سترا تاما، انتهى.
وثالثا: أنه بعد ما كان عملهم ذلك، فهم يسترون عوراتهم في غير الطواف ويبدونها فيه، فلعل المقصود بالخبر إنما هو النهي عن العراء وايجاب ستر العورة وتخصيص الطواف بالذكر لمكان كشفهم لها عنده وحده.
ورابعا: أنه قد روى " علي بن إبراهيم " في تفسيره، في تفسيره، في ذيل قوله تعالى: " براءة من الله " الآية، عن أبيه، عن محمد بن الفضيل [بن أبي عمير في البرهان] عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في حديث) وكان سنة في العرب في الحج: أنه
ويشهد لاعتقاد المشركين شرطية العراء ما في " مجمع البيان " في ذيل قوله تعالى - في سورة الأعراف الآية 28 - " وإذا فعلوا فاحشة " قال: كنى به عن المشركين الذين كانوا يبدون سوآتهم في طوافهم، فكان يطوف الرجال والنساء عراة، يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، ولا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب، وهم الحمس (1) قال الفراء: كانوا يعلمون شيئا من سيور مقطعة يشهدونها على حقويهم يسمى حوفا وإن عمل من صوف يسمى رهطا، وكانت تضع المرأة على قبلها النسعة، فتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله - وما بدا منه فلا أحله - يعني الفرج - لأن ذلك لا يستر سترا تاما، انتهى.
وثالثا: أنه بعد ما كان عملهم ذلك، فهم يسترون عوراتهم في غير الطواف ويبدونها فيه، فلعل المقصود بالخبر إنما هو النهي عن العراء وايجاب ستر العورة وتخصيص الطواف بالذكر لمكان كشفهم لها عنده وحده.
ورابعا: أنه قد روى " علي بن إبراهيم " في تفسيره، في تفسيره، في ذيل قوله تعالى: " براءة من الله " الآية، عن أبيه، عن محمد بن الفضيل [بن أبي عمير في البرهان] عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في حديث) وكان سنة في العرب في الحج: أنه