____________________
" الفقيه " وهي التي أشرنا إليها في روايات ستر المرأة أنها مصرحة بأم الولد. قال في ذيل الرواية المزبورة: قال (محمد بن مسلم): وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة (1).
وذلك: بدعوى أن سؤاله عن وجوب الخمار عليها عند التحفظ عن الغير، فقوله " لو كان عليها الخ " صريح في عدم خصوصية فيها إذا ولدت، فلا بد وأن يحمل بقرينتها تلك الصحيحة على الاستحباب. إلا أن يقال: إن ظهور سؤاله في الستر الواجب بنفسه إنما هو إذا لم يكن قرينة، وأما هيهنا فحيث إن فقراتها السابقة عليها مختصة بالستر الذي هو شرط في الصلاة فهي قرينة على أن سؤاله أيضا عن الستر الشرطي، فلا تعارض.
لكن الأظهر خلافه، وذلك: أن هذا الذيل إنما نقل في " الفقيه " ولم ينقله في " الكافي " ولا في " العلل " فعدم نقلهما قرينة على أن هذا الذيل رواية أخرى رواها " الفقيه " بسنده عن محمد بن مسلم جعله ذيلا لها، والاتيان بلفظ " قال وسألته " أيضا مشعر بذلك. وحينئذ فالمترائي هو الجمع بحمل تلك على الاستحباب. اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر هذا الذيل إنما هو نفي ايجاب الولادة لتغطية رأسها، وهو لا ينافي وجوب التغطية عليها بعلة أخرى (2) وهي أن لا يعاب على ولدها بأنه ولد الأمة، فيجمع بينهما بذلك ويرفع المنافاة.
لكن الانصاف: أن هذه الاطلاقات الكثيرة المعتضدة بفهم المشهور دليل على أن التقنع المأمور به في صحيحي " محمد بن مسلم " و" إسماعيل " على وجه
وذلك: بدعوى أن سؤاله عن وجوب الخمار عليها عند التحفظ عن الغير، فقوله " لو كان عليها الخ " صريح في عدم خصوصية فيها إذا ولدت، فلا بد وأن يحمل بقرينتها تلك الصحيحة على الاستحباب. إلا أن يقال: إن ظهور سؤاله في الستر الواجب بنفسه إنما هو إذا لم يكن قرينة، وأما هيهنا فحيث إن فقراتها السابقة عليها مختصة بالستر الذي هو شرط في الصلاة فهي قرينة على أن سؤاله أيضا عن الستر الشرطي، فلا تعارض.
لكن الأظهر خلافه، وذلك: أن هذا الذيل إنما نقل في " الفقيه " ولم ينقله في " الكافي " ولا في " العلل " فعدم نقلهما قرينة على أن هذا الذيل رواية أخرى رواها " الفقيه " بسنده عن محمد بن مسلم جعله ذيلا لها، والاتيان بلفظ " قال وسألته " أيضا مشعر بذلك. وحينئذ فالمترائي هو الجمع بحمل تلك على الاستحباب. اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر هذا الذيل إنما هو نفي ايجاب الولادة لتغطية رأسها، وهو لا ينافي وجوب التغطية عليها بعلة أخرى (2) وهي أن لا يعاب على ولدها بأنه ولد الأمة، فيجمع بينهما بذلك ويرفع المنافاة.
لكن الانصاف: أن هذه الاطلاقات الكثيرة المعتضدة بفهم المشهور دليل على أن التقنع المأمور به في صحيحي " محمد بن مسلم " و" إسماعيل " على وجه