____________________
فالحاصل: أنه بعد ما لم يمكن تحصيل الحجة من الأخبار على حكمها يشك في شرطية الستر لها فالمرجع هي البراءة - على ما عرفت - ولعله لذلك ما حكي عن الشيخ (قدس سره) من الافتاء بجواز إتمامها للصلاة مكشوفة الرأس.
إن قلت: غاية مقتضى الوجهين عدم إمكان استفادة حكمها من الأخبار المعنونة بعنوان الحرة والأمة إما للتعارض وإما بعدم شمولهما لها بالمرة، إلا أن أدلتنا ليست منحصرة في هذين العنوانين، بل هنا إطلاقات تدل على اشتراط صلاة المرأة مطلقا بالاختمار، وما قلمت الحجة على خروجها عنها إنما هي من كانت أمة في جميع صلاتها، وأما المعتقة في الأثناء، فلا حجة عليها على الفرض، فيرجع فيها إليها ويحكم بوجوب الستر عليها من أول الأمر.
قلت: نعم: إلا أن هذا الوجه مما لم يقل به أحد من علماء الإسلام (1)
إن قلت: غاية مقتضى الوجهين عدم إمكان استفادة حكمها من الأخبار المعنونة بعنوان الحرة والأمة إما للتعارض وإما بعدم شمولهما لها بالمرة، إلا أن أدلتنا ليست منحصرة في هذين العنوانين، بل هنا إطلاقات تدل على اشتراط صلاة المرأة مطلقا بالاختمار، وما قلمت الحجة على خروجها عنها إنما هي من كانت أمة في جميع صلاتها، وأما المعتقة في الأثناء، فلا حجة عليها على الفرض، فيرجع فيها إليها ويحكم بوجوب الستر عليها من أول الأمر.
قلت: نعم: إلا أن هذا الوجه مما لم يقل به أحد من علماء الإسلام (1)