____________________
اشتغالهن فيها (1).
وربما يستدل - كما في الحدائق - على وجوب ستر القدمين برواية المعلي بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال: لا بأس إذا التفت بها، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا (2).
تقريب الاستدلال: أن عدم الكفاية المفروض في الفقرة الأخيرة ليس إلا لخروج قدميها أو أزيد منها عن الملحفة، بداهة أن الملحفة كافية لستر الرأس والرقبة وإن كانت قصيرة جدا، وحينئذ فالأمر بلبسها طولا دليل على وجوب ستر القدمين.
ومنه تعرف كيفية الاستدلال بما في ذيل موثق ابن أبي يعفور " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بملحفة، فإن لم تكفها فتلبسها طولا " (3) فالأمر بلبسها طولا - في ذيل الموثق - دليل على وجوب ستر القدمين على ما عرفت من البيان.
وفيه - بعد تسليم أن عدم كفايتها إنما هو لخروج رجليها - أنه لما كان
وربما يستدل - كما في الحدائق - على وجوب ستر القدمين برواية المعلي بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال: لا بأس إذا التفت بها، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا (2).
تقريب الاستدلال: أن عدم الكفاية المفروض في الفقرة الأخيرة ليس إلا لخروج قدميها أو أزيد منها عن الملحفة، بداهة أن الملحفة كافية لستر الرأس والرقبة وإن كانت قصيرة جدا، وحينئذ فالأمر بلبسها طولا دليل على وجوب ستر القدمين.
ومنه تعرف كيفية الاستدلال بما في ذيل موثق ابن أبي يعفور " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بملحفة، فإن لم تكفها فتلبسها طولا " (3) فالأمر بلبسها طولا - في ذيل الموثق - دليل على وجوب ستر القدمين على ما عرفت من البيان.
وفيه - بعد تسليم أن عدم كفايتها إنما هو لخروج رجليها - أنه لما كان