____________________
والإعادة هو ما إذا علم قبل الصلاة إجمالا بوصول النجاسة إلى ثوبه ولم يتبين له موضعها قبلا ثم وآها فيه فيها. وإليك هذه الفقرة من الصحيحة " قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنفض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته [فيه خ علل] وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض بالشك اليقين [اليقين أبدا بالشك ئل] (1).
وقد يستدل على الصحة في الفرعين بصحيح علي بن جعفر، عن أخيه عليهما السلام:
قال سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟
قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته (2).
والاستدلال به مبني على كون النسخة " يصلي " حتى يشمل ما إذا علم به أثناء الصلاة. وحينئذ فإذا علم به في صلاته فلا ريب في وجوب سترها حين علمه، كلن سرتها لا محالة يحتاج إلى مقدار ما منت الزمان يتخلل بين علمه وستره، وهذا المقدار من الزمان بعينه كلا مقدار في ما نحن فيه مضطر إليه إذا أراد إتمام صلاته. وقد دلت الصحيحة على عذم ايجابه لبطلان.
هذا، لكنه لم يعلم أن هذه النسخة صحيحة. كيف! وقد رواها في " الوسائل " و" الوافي " بصيغة الماضي. نعم: رواها بصيغة المضارع في نسخة " التهذيب " المطبوع. وفي " المختلف " وفي محكي " السرائر " ومع اختلاف النسخ ومجئ احتمال الاشتباه لا يمكن الاستدلال بها.
وقد يستدل على الصحة في الفرعين بصحيح علي بن جعفر، عن أخيه عليهما السلام:
قال سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟
قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته (2).
والاستدلال به مبني على كون النسخة " يصلي " حتى يشمل ما إذا علم به أثناء الصلاة. وحينئذ فإذا علم به في صلاته فلا ريب في وجوب سترها حين علمه، كلن سرتها لا محالة يحتاج إلى مقدار ما منت الزمان يتخلل بين علمه وستره، وهذا المقدار من الزمان بعينه كلا مقدار في ما نحن فيه مضطر إليه إذا أراد إتمام صلاته. وقد دلت الصحيحة على عذم ايجابه لبطلان.
هذا، لكنه لم يعلم أن هذه النسخة صحيحة. كيف! وقد رواها في " الوسائل " و" الوافي " بصيغة الماضي. نعم: رواها بصيغة المضارع في نسخة " التهذيب " المطبوع. وفي " المختلف " وفي محكي " السرائر " ومع اختلاف النسخ ومجئ احتمال الاشتباه لا يمكن الاستدلال بها.