____________________
ومثلهما: صحيحة أخرى لابن المسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس على الأمة قناع في الصلاة، الحديث (1).
ومثلهما: أخبار أخر مذكورة في الوسائل (الباب 29 من أبواب لباس المصلي) ومفهوم رواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث قال فيه:
ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار، إلا أن لا تجده (2) فراجع.
وإطلاقها كما ترى شاملة لجميع أنحاء الأمة، بل صرح بشمول الحكم للمدبرة والمكاتبة المشروطة التي لم تؤد جميع مكاتبتها في صحيح " ابن مسلم " بل ولأم الولد في هذه الرواية بعينها بنقل " الفقيه " فإنه زاد في ذيلها " وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت، وليس عليها التقنع في الصلاة " (3).
وهو صريح في أنه لا فرق بين أم الولد وغيرها. ومقتضى عدم وجوب القناع والتقنع في الصلاة عليها عدم وجوب ستر المواضع التي تستتر بالقناع - أعني الرأس وشعره والرقبة - كما هو واضح. هذا كله بالنسبة إلى الستر الشرطي في صلاتها.
وأما سترها في غير الصلاة: فيدل على عدم وجوب ستر المواضع المذكورة عليها صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟
قال: لا ولا على أم الوالد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد (4).
ومثلهما: أخبار أخر مذكورة في الوسائل (الباب 29 من أبواب لباس المصلي) ومفهوم رواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث قال فيه:
ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار، إلا أن لا تجده (2) فراجع.
وإطلاقها كما ترى شاملة لجميع أنحاء الأمة، بل صرح بشمول الحكم للمدبرة والمكاتبة المشروطة التي لم تؤد جميع مكاتبتها في صحيح " ابن مسلم " بل ولأم الولد في هذه الرواية بعينها بنقل " الفقيه " فإنه زاد في ذيلها " وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت، وليس عليها التقنع في الصلاة " (3).
وهو صريح في أنه لا فرق بين أم الولد وغيرها. ومقتضى عدم وجوب القناع والتقنع في الصلاة عليها عدم وجوب ستر المواضع التي تستتر بالقناع - أعني الرأس وشعره والرقبة - كما هو واضح. هذا كله بالنسبة إلى الستر الشرطي في صلاتها.
وأما سترها في غير الصلاة: فيدل على عدم وجوب ستر المواضع المذكورة عليها صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟
قال: لا ولا على أم الوالد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد (4).