____________________
صلاتها إذا أتى بها صحيحة، فهي لا يمكنها الاتيان بهذه الصلاة صحيحة وبلا فعل المنافي إلا منكشفة الرأس، فترك التستر ليس عن عمد واختيار، فيشمله حديث " لا تعاد " كما فيما نحن فيه بعينه (1).
فلا بد وأن يكون مستنده ظهور الاجماع على الصحة في الصورة الثانية التي محل البحث، بخلاف هذه الصورة.
والانصاف: أن عدم جواز التمسك بالحديث في الفرعين مبني على القول باختصاصه بصورة السهو والنسيان، لكنه ممنوع، فإن غاية الأمر أنه لا يشمل الاخلال العمدي بحكم الانصراف أو غيره. وأما غيره من الصور التي منها ما نحن فيه فلا ينبغي الريب في شموله لها، فلا يبعد الذهاب إلى الصحة فيهما ومعذوريتها في انكشاف رأسها.
وأما الموردان اللذان نقضنا إرادة هذا المعنى العلم بهما: فلم يعلم عدم الالتزام بالصحة في أولهما، بل الظاهر أن القائل بجواز البدار لذوي الأعذار يلتزم بالصحة فيه، إذ هي منهم. وأما الثاني: فمقتضى الصحيحة الثانية المزبورة أيضا العفو عن النجاسة في هذا المقدار من الزمان وإنما ما حكم فيها بنقض الصلاة
فلا بد وأن يكون مستنده ظهور الاجماع على الصحة في الصورة الثانية التي محل البحث، بخلاف هذه الصورة.
والانصاف: أن عدم جواز التمسك بالحديث في الفرعين مبني على القول باختصاصه بصورة السهو والنسيان، لكنه ممنوع، فإن غاية الأمر أنه لا يشمل الاخلال العمدي بحكم الانصراف أو غيره. وأما غيره من الصور التي منها ما نحن فيه فلا ينبغي الريب في شموله لها، فلا يبعد الذهاب إلى الصحة فيهما ومعذوريتها في انكشاف رأسها.
وأما الموردان اللذان نقضنا إرادة هذا المعنى العلم بهما: فلم يعلم عدم الالتزام بالصحة في أولهما، بل الظاهر أن القائل بجواز البدار لذوي الأعذار يلتزم بالصحة فيه، إذ هي منهم. وأما الثاني: فمقتضى الصحيحة الثانية المزبورة أيضا العفو عن النجاسة في هذا المقدار من الزمان وإنما ما حكم فيها بنقض الصلاة