____________________
فالاجماع على خلافه، فيدور الأمر بين الاحتمالين الآخرين: جواز الكشف لها في الباقي ووجوب الستر عليها فيه، وحيث لا دليل على شئ منهما فالمرجع هي البراءة فعلى ما ذكرنا فيجوز لها إتمام صلاتها مكشوفة الرأس. لكنه لا بأس بالبحث عن حكم الأقسام بحثا فرضيا علي مبني التبعض. اللهم إلا أن يقال: إن ما لم يقل به أحد هو الحكم ببطلان صلاتها في الصورة الأولى، وهو لا ينافي الجمع المزبور، إذ لعلهم أيضا فهموا من الأدلة ما هو مقتضى هذا الجمع، لكنهم حكموا بالصحة بمقتضى حديث " لا تعاد " الحاكم بعدم لزوم الإعادة من ناحية ترك الشرط جهلا موضوعيا بالحال. نعم: لو علمت بعتقها في الأثناء من أول الصلاة كان اللازم عليها ستر رأسها ولا بأس بالمصير إليه ولم يعلم ذهاب الأصحاب إلى خلافه (1) لعدم تعرضهم له - على ما راجعنا - مضافا إلى الاحتمال القوي لأن يكون مستندهم ما ذكرنا وجها للتبعض. وعليه: فالبحث عن الأقسام الآتية يصح لا على الفرض أيضا. وكيف كان:
صورتها الأولى واضحة لا تحتاج إلى البيان، والأمر فيها كما أفاد (قدس سره).
(*) هذه هي الصورة الثانية. ويمكن الاستدلال للصحة فيها بصحيحة " زرارة " المعروفة بحديث " لا تعاد " قال: قال أبي جعفر عليه السلام " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (2) فإن شرط الستر باق في
صورتها الأولى واضحة لا تحتاج إلى البيان، والأمر فيها كما أفاد (قدس سره).
(*) هذه هي الصورة الثانية. ويمكن الاستدلال للصحة فيها بصحيحة " زرارة " المعروفة بحديث " لا تعاد " قال: قال أبي جعفر عليه السلام " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (2) فإن شرط الستر باق في