____________________
عموم المستثنى منه والإعادة المذكورة فيها أعم من الاستيناف، وإنما خرج منه ما لو تعمد ترك الشرط أو الجزء بلا عذر، والمفروض أن تركه في الزمان المتخلل فيما نحن فيه ليس كذلك، إذ هي لا تقدر على غير ذلك الوجه، فالتمسك باطلاقه لا ينبغي الاشكال فيه. فما تحسن فيه نظير ما دخل في العشاء قبل المغرب نسيانا فتذكر فيها وقد جاز محل العدول بالدخول في ركوع الرابعة، فإن عدم رعاية شرط الترتيب في ما مضى من الأجزاء كان عن نسيان وفيما بقي وإن كان عن عمد إلا أنه لا يقدر على الرعاية فيه، فلا يرعاه لعدم القدرة، فرفع شرطيته فيه أيضا كما في ما مضى بحديث " لا تعاد " لا ينبغي الاشكال فيه. فهيهنا أيضا عدم رعاية التستر في هذا الزمان المتخلل وإن كان عن عمد والتفات. إلا أنه لم يراع لعدم القدرة، فرفع شرطيته بالحديث لا ينبغي الاشكال فيه.
فما عن بعض الأعاظم (مد ظله) من الفرق بين الفعلين مما لا وجه له. اللهم إلا أن يقال: إن تصحيح الصلاة بالحديث في مثل المورد يستلزم فروعا لا يلتزمون بها، مثلا إذا أخذ صبي خمار المرأة المصلية أثناء صلاتها فذهب به بحيث لم يمكنها التستر إلا برفع اليد عن صلاتها وإمحاء صورتها، فلازم القول بعموم الحديث لما نحن فيه عمومه له أيضا والحكم بصحتها. مع أنه لا يمكن الالتزام بها.
وكذلك إذا علم بوقوع نجاسة عليه في الصلاة وأمكنه التطهير في الصلاة، فمقتضى منه، ولم يقل به أحد بل مقتضى صحيحة " زرارة " الثانية - الواردة في الاستصحاب - بطلانها، فراجع.
هذا، مضافا إلى أنه لا يكن أن يكون مستند " الماتن " في فتواه بالصحة في هذه الصورة الثانية عموم الحديث، وإلا لزم عليه أن يحكم بالصحة في الفرع الآتي - أعني ما إذا لم يمكنه الستر إلا بفعل مناف - فإنها مضطرة إلى ترك التستر في بقية
فما عن بعض الأعاظم (مد ظله) من الفرق بين الفعلين مما لا وجه له. اللهم إلا أن يقال: إن تصحيح الصلاة بالحديث في مثل المورد يستلزم فروعا لا يلتزمون بها، مثلا إذا أخذ صبي خمار المرأة المصلية أثناء صلاتها فذهب به بحيث لم يمكنها التستر إلا برفع اليد عن صلاتها وإمحاء صورتها، فلازم القول بعموم الحديث لما نحن فيه عمومه له أيضا والحكم بصحتها. مع أنه لا يمكن الالتزام بها.
وكذلك إذا علم بوقوع نجاسة عليه في الصلاة وأمكنه التطهير في الصلاة، فمقتضى منه، ولم يقل به أحد بل مقتضى صحيحة " زرارة " الثانية - الواردة في الاستصحاب - بطلانها، فراجع.
هذا، مضافا إلى أنه لا يكن أن يكون مستند " الماتن " في فتواه بالصحة في هذه الصورة الثانية عموم الحديث، وإلا لزم عليه أن يحكم بالصحة في الفرع الآتي - أعني ما إذا لم يمكنه الستر إلا بفعل مناف - فإنها مضطرة إلى ترك التستر في بقية