____________________
فإن الظاهر منها أن سؤاله عن التغطية الواجبة عليها بنفسها، إذ هو المفهوم من مطلقها عرفا (1) فأجاب عليه السلام بعدم وجوب تغطية الرأس عليها. وإطلاقها شامل لجميع أنحاء الإماء، إلا ما يفهم من ذيلها مفهوما من وجوب الستر على أن الولد إذا كان ولدها حيا، ولعل الحكمة فيه أن لا يعاب على الولد بأنه ولد أمة بدلالة كشف رأس أمه.
وحينئذ فيحمل عليه ما في صحيح محمد بن إسماعيل بن البزيع، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أمهات الأولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟
قال تقنع (2).
فإنها وإن شكلت ما إذا مات ولدها، تحمل على حال حياته بقرينة هذه الصحيحة. وبقرينتها يحمل إطلاق رواية " أبي بصير " الدالة على عدم وجوب الخمار على الأمة مطلقا على غير أم الولد التي كان ولدها حيا، فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلا أن تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار، إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام (3).
فقد تضمنت أنه ليس على المملوكة خمار، وإطلاقها شامل لأم الولد أيضا، إلا أنه يحمل على غير أم الولد التي ولدها حي، بقرينة صحيحتي " ابن مسلم " و" ابن بزيع ".
لكنه قد يعرض هذه الصحيحة رواية " محمد بن مسلم " أخرى، منقولة في
وحينئذ فيحمل عليه ما في صحيح محمد بن إسماعيل بن البزيع، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أمهات الأولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟
قال تقنع (2).
فإنها وإن شكلت ما إذا مات ولدها، تحمل على حال حياته بقرينة هذه الصحيحة. وبقرينتها يحمل إطلاق رواية " أبي بصير " الدالة على عدم وجوب الخمار على الأمة مطلقا على غير أم الولد التي كان ولدها حيا، فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلا أن تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار، إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام (3).
فقد تضمنت أنه ليس على المملوكة خمار، وإطلاقها شامل لأم الولد أيضا، إلا أنه يحمل على غير أم الولد التي ولدها حي، بقرينة صحيحتي " ابن مسلم " و" ابن بزيع ".
لكنه قد يعرض هذه الصحيحة رواية " محمد بن مسلم " أخرى، منقولة في