____________________
وتحقيق المقام: أنك قد تحققت جواز اكتفائها بما يستره الدرع، فإن ثبت كون الدرع ساترا للمقدمين في جميع أحوال الصلاة فلا بد لها من سترهما. كما أنه إن ثبت أن الدراع لا يسترهما - ولو في بعض أفراده - كان مقتضى إطلاق دليل الاكتفاء به عدم اشتراط سترهما. وإن لم يثبت شئ من الطرفين كان مقتضى أصالة البراءة عدم لزوم سترهما.
وقد استدل لكونه ساترا للقدمين بما عن " التذكرة " من أن الدرع هو هو القميص السابغ الذي يغطي ظهور القدمين. وبموثق سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يجر ثوبه؟ قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء (1).
فإن الظاهر منه أن لباس النساء كان طويل الذيل، وهو لا يكون إلا إذا ستر القدمين كما لا يخفى.
أقول: أما ما عن " التذكرة " - فكما في الجواهر - لم نتحققه لغيره، وإنما فسره أهل اللغة بقميص المرأة. بل في " المنجد " درع المرأة: قميصها، أو ثوب تلبسه في بيتها ويسمون درعا الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في البيت (انتهى) فهو جعل بحسب الاحتمال معنى الدرع لباس منزلها الذي في المتعارف يكون أقصر مما تلبسه في الخارج لأجل التستر عن الناظر المحترم.
وأما ما في الموثق: فلا دلالة له على أن جر ثوب النساء كان من جميع الأطراف.
فلعله كان من جانب العقب وكان قدامه قصيرا كي لا يزاحمهن عند المشي، وطول عقبه لم يعلم كونه بحيث يستر عقبيها عند ركوعها، فلا يمكن الاستدلال به لا ثبات المطلوب، هذا. مضافا إلى ما أشرنا إليه: من أن ثوب خارج النساء وإن كان طويلا. إلا أنه لعل لهن درعا يلبسنه في دارهن قصيرا، كما يقتضيه الاعتبار، فإن من البعيد جدا أن يكن يلبسن في بيوتهم دروعا طويلة مزاحمة لهن في
وقد استدل لكونه ساترا للقدمين بما عن " التذكرة " من أن الدرع هو هو القميص السابغ الذي يغطي ظهور القدمين. وبموثق سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يجر ثوبه؟ قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء (1).
فإن الظاهر منه أن لباس النساء كان طويل الذيل، وهو لا يكون إلا إذا ستر القدمين كما لا يخفى.
أقول: أما ما عن " التذكرة " - فكما في الجواهر - لم نتحققه لغيره، وإنما فسره أهل اللغة بقميص المرأة. بل في " المنجد " درع المرأة: قميصها، أو ثوب تلبسه في بيتها ويسمون درعا الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في البيت (انتهى) فهو جعل بحسب الاحتمال معنى الدرع لباس منزلها الذي في المتعارف يكون أقصر مما تلبسه في الخارج لأجل التستر عن الناظر المحترم.
وأما ما في الموثق: فلا دلالة له على أن جر ثوب النساء كان من جميع الأطراف.
فلعله كان من جانب العقب وكان قدامه قصيرا كي لا يزاحمهن عند المشي، وطول عقبه لم يعلم كونه بحيث يستر عقبيها عند ركوعها، فلا يمكن الاستدلال به لا ثبات المطلوب، هذا. مضافا إلى ما أشرنا إليه: من أن ثوب خارج النساء وإن كان طويلا. إلا أنه لعل لهن درعا يلبسنه في دارهن قصيرا، كما يقتضيه الاعتبار، فإن من البعيد جدا أن يكن يلبسن في بيوتهم دروعا طويلة مزاحمة لهن في