____________________
قد حاضت حتى تختمر ولا تقبل صلاة من امرأة حتى تواري أذنيها ونحرها في الصلاة (1).
فإن عدم القبول - كما فرعت - مساوق للبطلان، فقد اشترط في صحة صلاتها أن تواري نحرها و" النحر " هو منتهى الرقبة المتصل بما تحت الذقن، ومواراته لا تنفك عن موارة الرقبة - كما لا يخفى - فلذلك ما قلناه: من أو ضحية دلالة هذه المعتبرة من غيرها (2).
(*) الظاهر رجوع الاحتياط إلى مجموع هذه الفقرة. ووجهه: أما بالنسبة إلى ما يستتر بالخمار: فهو أن مقتضى اعتبار الخمار والمقنعة في صلاتها اشتراط صحة صلاتها بستره، ومقتضى رواية " الجعفريات " المتقدمة - عدم وجوبه. وذلك:
أن الظاهر منها أن النحر منتهى المقدار الواجب سترها في الجهة السفلى من الطول، كما أن الأذنين منتهاه من جهة العرض. وعليه: فما فوق النحر - ومنه ما تحت الذقن - لا يشترط ستره، فيتعارض هذه الرواية وتلك الروايات. وهو
فإن عدم القبول - كما فرعت - مساوق للبطلان، فقد اشترط في صحة صلاتها أن تواري نحرها و" النحر " هو منتهى الرقبة المتصل بما تحت الذقن، ومواراته لا تنفك عن موارة الرقبة - كما لا يخفى - فلذلك ما قلناه: من أو ضحية دلالة هذه المعتبرة من غيرها (2).
(*) الظاهر رجوع الاحتياط إلى مجموع هذه الفقرة. ووجهه: أما بالنسبة إلى ما يستتر بالخمار: فهو أن مقتضى اعتبار الخمار والمقنعة في صلاتها اشتراط صحة صلاتها بستره، ومقتضى رواية " الجعفريات " المتقدمة - عدم وجوبه. وذلك:
أن الظاهر منها أن النحر منتهى المقدار الواجب سترها في الجهة السفلى من الطول، كما أن الأذنين منتهاه من جهة العرض. وعليه: فما فوق النحر - ومنه ما تحت الذقن - لا يشترط ستره، فيتعارض هذه الرواية وتلك الروايات. وهو