____________________
إطلاقه شامل لما إذا ظهر ما في الفم بتكلم أو تبسم وما إذا كان على الوجه زينة، ويلزمه عدم وجوب سترها، كما لا يخفى.
(*) أما إذا قلنا بعدم وجوب سترها عن الناظر، فلا مقتضي لوجوب سترها هيهنا. وأما إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر، فإنما قلنا به بملاحظة شمول إطلاق ما دل على وجوب ستر شعرها للشعر الموصول لعده عرفا شعرها وعدم انصراف الاطلاقات عنه بعد تعارف الوصل، أو بملاحظة استصحاب حرمة النظر إليه إذا كان متصلا برأس صاحبها، فلا ريب أن شيئا منهما لا يرتبط بما نحن فيه، لعدم ملازمة بين حكم الستر عن الناظر والستر في الصلاة.
نعم: يمكن الاستدلال لوجوب سترها برواية صلاة الصديقة الطاهرة عليها السلام إذ فيها: " ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها " وقد عرفت:
أن شعر المرأة شامل للموصول منه. وبصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج - الماضية - التي قد عرفت دلالتها على وحدة كيفية ستر الرأس في الصلاة وعن الناظر. لكنك قد عرفت الاشكال في صدق " شعرها " على الموصول بها، فلا يجب عليها ستر شئ منها (1).
(*) أما إذا قلنا بعدم وجوب سترها عن الناظر، فلا مقتضي لوجوب سترها هيهنا. وأما إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر، فإنما قلنا به بملاحظة شمول إطلاق ما دل على وجوب ستر شعرها للشعر الموصول لعده عرفا شعرها وعدم انصراف الاطلاقات عنه بعد تعارف الوصل، أو بملاحظة استصحاب حرمة النظر إليه إذا كان متصلا برأس صاحبها، فلا ريب أن شيئا منهما لا يرتبط بما نحن فيه، لعدم ملازمة بين حكم الستر عن الناظر والستر في الصلاة.
نعم: يمكن الاستدلال لوجوب سترها برواية صلاة الصديقة الطاهرة عليها السلام إذ فيها: " ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها " وقد عرفت:
أن شعر المرأة شامل للموصول منه. وبصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج - الماضية - التي قد عرفت دلالتها على وحدة كيفية ستر الرأس في الصلاة وعن الناظر. لكنك قد عرفت الاشكال في صدق " شعرها " على الموصول بها، فلا يجب عليها ستر شئ منها (1).